[18670] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر ، قال : « عليه تحرير رقبة إلى أن قال والرقبة يجزىء فيه الصبي ممن ولد في الاسلام » .
[18671] 6 وعن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ قال : « كل العتق يجوز فيه المولود ، الا في كفارة القتل ، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك ، قلت : قول الله : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (1) قال : عنى بذلك مقرة » .
[18672] 7 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « لا يجزىء في القتل الا رجل ، ويجزىء في الظهار وكفارة اليمين صبي » .
[18673] 8 العياشي في تفسيره : عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يظاهر امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : « كل العتق يجوز فيه المولود ، إلا في كفارة القتل ، فإن الله يقول : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (1) يعني مقرة ، وقد بلغت الحنث » .
7 ( باب أن من دبّر عبده ثم مات فانعتق ، لم يجزىء عن الكفارة )
[18674] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ____________________________
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
6 المصدر السابق ص 61 .
(1) النساء 4 : 92 .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
8 تفسير العياشي ج 1 ص 263 ح 219 .
(1) النساء 4 : 92 .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 .




