مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 405 من 501

[18670] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر ، قال : « عليه تحرير رقبة إلى أن قال والرقبة يجزىء فيه الصبي ممن ولد في الاسلام » .

[18671] 6 وعن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ قال : « كل العتق يجوز فيه المولود ، الا في كفارة القتل ، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك ، قلت : قول الله : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (1) قال : عنى بذلك مقرة » .

[18672] 7 وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : « لا يجزىء في القتل الا رجل ، ويجزىء في الظهار وكفارة اليمين صبي » .

[18673] 8 العياشي في تفسيره : عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يظاهر امرأته ، يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : « كل العتق يجوز فيه المولود ، إلا في كفارة القتل ، فإن الله يقول : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (1) يعني مقرة ، وقد بلغت الحنث » .

7 ( باب أن من دبّر عبده ثم مات فانعتق ، لم يجزىء عن الكفارة )

[18674] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ____________________________

5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .

6 المصدر السابق ص 61 .

(1) النساء 4 : 92 .

7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .

8 تفسير العياشي ج 1 ص 263 ح 219 .

(1) النساء 4 : 92 .

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 .

الصفحة 405 من 501