6 ( باب أنه يجزىء عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزىء في كفارة القتل ، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالامامة )
[18666] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجزىء في الظهار رقبة ما كانت ، صامت وصلت أو لم تصل ، [ ولم تصم ] (2) صغيرة أو كبيرة » .
[18667] 2 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد » .
[18668] 3 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تجزىء في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت ، وتجزىء في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم » .
[18669] 4 أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في قوله تعالى : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (1) الآية : « والرقبة المسلمة ، صغيرة كانت أو كبيرة » .
____________________________
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 .
(1) في المصدر : جعفر بن محمد .
(2) أثبتناه من المصدر .
2 المصدر السابق ج 2 ص 102 ح 328 .
3 الجعفريات ص 120 .
4 التنزيل والتحريف ص 20 .
(1) المائدة 5 : 89 .




