مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 501

6 ( باب أنه يجزىء عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزىء في كفارة القتل ، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالامامة )

[18666] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجزىء في الظهار رقبة ما كانت ، صامت وصلت أو لم تصل ، [ ولم تصم ] (2) صغيرة أو كبيرة » .

[18667] 2 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد » .

[18668] 3 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تجزىء في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت ، وتجزىء في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم » .

[18669] 4 أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في قوله تعالى : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (1) الآية : « والرقبة المسلمة ، صغيرة كانت أو كبيرة » .

____________________________

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 .

(1) في المصدر : جعفر بن محمد .

(2) أثبتناه من المصدر .

2 المصدر السابق ج 2 ص 102 ح 328 .

3 الجعفريات ص 120 .

4 التنزيل والتحريف ص 20 .

(1) المائدة 5 : 89 .

الصفحة 404 من 501