مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 403 من 501

5 ( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق ، جاز له اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر )

[18663] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، فصام ثم أيسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه ، قال : « يقطع الصوم ويكفر ، وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه ، فلا قضاء عليه ، وقد كفر كفارته » .

[18664] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « صيام الظهار شهران متتابعان ، كما قال الله عز وجل ، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه ، أعتق وانهدم الصيام ، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه ، فقد قضى الواجب ولا شيء عليه » .

[18665] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في حديث الظهار : « قال ( صلى الله عليه وآله ) : فإن صام فأصاب مالاً ، فليمض الذي بدأ فيه » .

قلت : وهذا هو الأقوى ، وحمل ما تقدم على الاستحباب .

____________________________

الباب 5

1 الجعفريات ص 115 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1054 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .

الصفحة 403 من 501