[18658] 3 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كفارة الظهار : « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً » .
وهذا على نص القرآن ، وما ذكرنا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أول الباب ، فلا يجزىء الصوم من وجد العتق ، ولا الاطعام من يقوى على الصوم .
وقد روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال ، « كل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن ( فان لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار ، وعليه الأول ، فان لم يستطع أو لم يجد فالثاني ، ثم كذلك ما بعده » .
[18659] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك أن تظاهر امرأتك إلى أن قال ولا يجامع حتى يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق » .
2 ( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه ، ويجوز أن يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق )
[18660] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء رجل الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس ____________________________
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 277 ح 1045 ، 1046 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 274 ح 1034 .




