مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 401 من 501

[18658] 3 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كفارة الظهار : « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً » .

وهذا على نص القرآن ، وما ذكرنا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أول الباب ، فلا يجزىء الصوم من وجد العتق ، ولا الاطعام من يقوى على الصوم .

وقد روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال ، « كل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن ( فان لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار ، وعليه الأول ، فان لم يستطع أو لم يجد فالثاني ، ثم كذلك ما بعده » .

[18659] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك أن تظاهر امرأتك إلى أن قال ولا يجامع حتى يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق » .

2 ( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه ، ويجوز أن يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق )

[18660] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء رجل الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس ____________________________

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 277 ح 1045 ، 1046 .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 274 ح 1034 .

الصفحة 401 من 501