أبواب الكفارات
1 ( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً ، من حرة كان الظهار أو من أمة )
[18656] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : اعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : فأطعام ستين مسكيناً ، قال : ليس عندي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا اتصدق عنك ، فأعطاه تمراً يتصدق به على ستين مسكيناً ، فقال : اذهب فتصدق بهذا ، فقال ، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج اليه مني ومن عيالي ، فقال : اذهب وكل أنت وأطعم عيالك » .
[18657] 2 وعن عثمان بن عيسى قال : حدثني سماعة بن مهران قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ مثل ظهر أمي ، قال : « عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ، أو صيام شهرين متتابعين » .
____________________________
أبواب الكفارات
الباب 1
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
2 المصدر السابق ص 61 .




