مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 398 من 501

[18649] 2 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، ؛ قال : « يشهد شاهدي عدل على الطلاق » .

9 ( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفىء ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فإن أبى فله قتله )

[18650] 1 الصدوق في المقنع : وإن أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي : إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على امام المسلمين .

[18651] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .

10 ( باب أن المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه )

[18652] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال ( عليه السلام ) : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس » .

[18653] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا فاء المؤلي فعليه الكفارة » .

____________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 273 ح 1022 .

الباب 9

1 المقنع ص 188 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

الباب 10

1 تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 344 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1029 .

الصفحة 398 من 501