مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 501

لمرض أو علة أو سفر ، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته ، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج ، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد اليه سبيلاً ، فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد [ على ذلك ] (2) جاز » .

[18646] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المؤلي : « اذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفيء أو يطلق » يعني أن الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين أن يفيء أو يطلق ، فإن لم يفىء أو يطلق أجبره على أن يفيء أو يطلق ، وجعل الخيار في ذلك اليه ، ولا بد من أن يفيء أو يطلق اذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر .

[18647] 3 الصدوق في المقنع : والإِيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، ( ولأهجرنك ) (1) ولا أجامعك الى كذا وكذا فيتربص أربعة أشهر ، فإن فاء وهو أن يصالح أهله ويجامع فإن الله غفور رحيم ، وإن أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق .

8 ( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعياً وبائناً ، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق )

[18648] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا اوقف المؤلي وعزم على الطلاق ، خلى عنها حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت طلقها ثم هو احق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء » .

____________________________

(2) أثبتناه من المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 273 ح 1028 .

3 المقنع ص 118 .

(1) في المصدر : ولأشقنّ عليك ولأسوأنّك ولا أقربك .

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 272 ح 1022 .

الصفحة 397 من 501