مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 501

فإما أن يفيء [ واما أن يطلق مكانه ] (2) وإن لم تقم (3) المرأة تطلب بحقها ، فليس بشيء ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة ، وبعد أن يخير في أن يفيء أو يطلق ، وهو في سعة ما لم يوقف .

قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها(4) قيل له : اما أن تفيء واما أن تطلق ، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه ، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين » .

[18744] 4 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي في حديث عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لما سئل عن الإِيلاء : « لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر » .

وقال علي ( عليه السلام ) : « لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر » .

7 ( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه الا بعد المرافعة )

[18645] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه ) (1) أوقف لها ، وإن كان ذلك بعد حين ، قال ( عليه السلام ) : والفيء : الجماع ، فإن لم يقدر عليه ____________________________

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) في الحجرية : « تقف » وما أثبتناه من المصدر .

(4) في المصدر زيادة : الى الوالي .

4 بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 85 .

الباب 7

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 272 ح 1021 .

(1) في الحجرية : « حين » وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 396 من 501