فإما أن يفيء [ واما أن يطلق مكانه ] (2) وإن لم تقم (3) المرأة تطلب بحقها ، فليس بشيء ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة ، وبعد أن يخير في أن يفيء أو يطلق ، وهو في سعة ما لم يوقف .
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها(4) قيل له : اما أن تفيء واما أن تطلق ، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه ، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين » .
[18744] 4 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي في حديث عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال لما سئل عن الإِيلاء : « لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر » .
وقال علي ( عليه السلام ) : « لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر » .
7 ( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق ، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه الا بعد المرافعة )
[18645] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه ) (1) أوقف لها ، وإن كان ذلك بعد حين ، قال ( عليه السلام ) : والفيء : الجماع ، فإن لم يقدر عليه ____________________________
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في الحجرية : « تقف » وما أثبتناه من المصدر .
(4) في المصدر زيادة : الى الوالي .
4 بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 85 .
الباب 7
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 272 ح 1021 .
(1) في الحجرية : « حين » وما أثبتناه من المصدر .




