حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي : « أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه [ حتى ] (1) يمضي أربعة أشهر ، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر ، وقف فإما أن يفيء أو يطلق مكانه ، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شيء ما لم تطلب » .
[18642] 2 العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل آلى من امرأته ، فالايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنّك ، ثم يغايظها ، ولأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها ، فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء والايفاء أن يصالح فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفيء أجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة » .
[18643] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الايلاء ان يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ( فانه يوقف ) (1) فإما أن يفيء وإما أن يطلق مكانه .
وإنه ( صلوات الله عليه ) ، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر ، اما أن يفيء أو يطلق ، وقال : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف ____________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 343 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1020 ، 1021 .
(1) في نسخة : فأوقف .




