تحمل عليه فيقله ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ليس في الاصلاح ايلاء » .
[18637] 2 ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح ايلاء » .
[18638] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل ايلاء دون الحد فليس بايلاء » .
[18639] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فله الى أن تذهب أربعة أشهر ، فإن فاء بعد ذلك وهو أن يرجع الى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق » الى آخره .
5 ( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول )
[18640] 1 دعائم الاسلام : عن علي (1) وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ولا يقع ايلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها (2) ايلاء » .
6 ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة ، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف )
[18641] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : ____________________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1024 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 274 ح 1031 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1023 .
(1) في المصدر : أبي جعفر .
(2) في الحجرية : « عليها » وما أثبتناه من المصدر .
الباب 6
1 الجعفريات ص 115 .




