مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 501

تحمل عليه فيقله ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ليس في الاصلاح ايلاء » .

[18637] 2 ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح ايلاء » .

[18638] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل ايلاء دون الحد فليس بايلاء » .

[18639] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فله الى أن تذهب أربعة أشهر ، فإن فاء بعد ذلك وهو أن يرجع الى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق » الى آخره .

5 ( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول )

[18640] 1 دعائم الاسلام : عن علي (1) وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ولا يقع ايلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها (2) ايلاء » .

6 ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة ، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف )

[18641] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : ____________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1024 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 274 ح 1031 .

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1023 .

(1) في المصدر : أبي جعفر .

(2) في الحجرية : « عليها » وما أثبتناه من المصدر .

الباب 6

1 الجعفريات ص 115 .

الصفحة 394 من 501