مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 501

[18633] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر .

[18634] 3 وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : « اذا آلى الرجل من امرأته ، فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر .

3 ( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة )

[18635] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الإِيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر .

4 ( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الإِضرار )

[18636] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أن رجلاً أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي وضعت غلاماً ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، مخافة أن ____________________________

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 272 ح 1021 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 272 ح 1021 .

الباب 3

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1020 .

الباب 4

1 الجعفريات ص 115 .

الصفحة 393 من 501