[18633] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر .
[18634] 3 وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : « اذا آلى الرجل من امرأته ، فلا شيء عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر .
3 ( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة )
[18635] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الإِيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر .
4 ( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الإِصلاح ، بل بقصد الإِضرار )
[18636] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أن رجلاً أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي وضعت غلاماً ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، مخافة أن ____________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 272 ح 1021 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 272 ح 1021 .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1020 .
الباب 4
1 الجعفريات ص 115 .




