كتاب الأيلاء والكفارات
أبواب الإيلاء
1 ( باب أنه لا يقع بغير يمين ، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا ، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء أو الطلاق إن لم تصبر المرأة )
[18631] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، من غير يمين فليس ذلك بايلاء » .
2 ( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها ، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه )
[18632] 1 العياشي في تفسيره : عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول في الايلاء : « إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضى الأربعة الأشهر ، فهو في حل ما سكتت عنه ، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر ، وقف فإما أن يفيء فيمسها ، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها ، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء » .
____________________________
أبواب الايلاء
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 273 ح 1026 .
الباب 2
1 تفسير العياشي ج 1 ص 113ح 342 .




