عليه كظهر أمه وسكت ، وساق مثله إلى قوله : يجامع فتلزمه الكفارة .
[18627] 6 وفي الهداية : مثله .
13 ( باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم ، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء إن لم يطلق ، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة )
[18628] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها ، إلّا أنه تركها وهو يراها مجردة من غير أن يمسها ، هل يلزمه في ذلك شيء ؟ قال : « هي امرأته وليس يحرم عليه [ شيء ] (1) الا مجامعتها يعني حتى يكفر قيل : فإن رافعته الى السلطان ، فقالت : هذا زوجي قد ظاهر مني ، وقد امسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، قال : ليس يجبره على العتق والصيام والطعام ، اذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على أن يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وإن كان يقدر على أن يعتق ، فإن على الامام أن يجبره على العتق ، وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق ، ولم يجد (2) العتق ، وقال : لا أستطيع الصوم ، يفعل ذلك قبل أن يمسها ، ومن بعد ما مسها ، إن لم يكن كفر قبل المسيس » .
14 ( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار )
[18629] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، أن ____________________________
6 الهداية ص 71 .
الباب 13
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1051 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في الحجرية : « يجب » وما أثبتناه من المصدر .
الباب 14
1 الجعفريات ص 115 .




