[18623] 2 دعائم الاسلام : عن ابي جعفر وابي عبدالله ( عليهما السلام ) ، انه قال : « الظهار على وجهين : أحدهما فيه الكفارة قبل ان يواقع ، والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع ، فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع ، قوله : أنت عليّ كظهر أُمي إن قربتك ، فيكفر بعدما يقربها ، والثاني قوله : أنت عليّ كظهر أُمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا كذا » .
[18624] 3 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله رجل فقال : يابن رسول الله ، إني قلت لامرأتي : أنت عليّ كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : « ليس عليك شيء » فقال الرجل : إني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين ، قال : « ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو ، إذا حلفت بالظهار فليس [ ذلك ] (1) بظهار ، إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه ، بحضرة شاهدين أو [ بحضرة ] (2) شهود : اشهدوا أنها عليّ كظهر أمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا وكذا » .
[18625] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن ظاهرت فهو على وجهين : فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي وسكت ، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى ، فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع أو تفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ، ولا يجامع حتى يكفر يمينه » .
[18626] 5 الصدوق في المقنع : وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال : هي ____________________________
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 277 ح 1043 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1042 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) أثبتناه من المصدر .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
5 المقنع ص 118 .




