مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 501

[18618] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي ، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر ، لزمتك كفارة أخرى » .

[18619] 3 الصدوق في الهداية : مثله .

[18620] 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في المظاهر : « لا يقرب حتى يكفر ، فإذا أراد أن يعود الى امرأته التي ظاهر منها كفر » .

[18621] 5 وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر ، قال : « ليس هكذا يفعل الفقيه » قيل : فإن فعل ، قال : « أتى حداً من حدود الله عز وجل ، وعليه اثم عظيم » قيل : فعليه كفارة غير الأولى ، قال : « يستغفر الله ويتوب اليه ، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفّر » .

12 ( باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله )

[18622] 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : المظاهر إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فعليه كفارة قبل أن يواقع ، وان قال : انت عليّ كظهر أمي إن قربتك ، كفر بعد ما يقربها .

____________________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

3 الهداية ص 71 .

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1047 .

5 المصدر السابق ج 2 ص 278 ح 1048 .

الباب 12

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .

الصفحة 388 من 501