[18618] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي ، وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر ، لزمتك كفارة أخرى » .
[18619] 3 الصدوق في الهداية : مثله .
[18620] 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في المظاهر : « لا يقرب حتى يكفر ، فإذا أراد أن يعود الى امرأته التي ظاهر منها كفر » .
[18621] 5 وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر ، قال : « ليس هكذا يفعل الفقيه » قيل : فإن فعل ، قال : « أتى حداً من حدود الله عز وجل ، وعليه اثم عظيم » قيل : فعليه كفارة غير الأولى ، قال : « يستغفر الله ويتوب اليه ، ويمسك عنها فلا يقربها حتى يكفّر » .
12 ( باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله )
[18622] 1 احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : المظاهر إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فعليه كفارة قبل أن يواقع ، وان قال : انت عليّ كظهر أمي إن قربتك ، كفر بعد ما يقربها .
____________________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .
3 الهداية ص 71 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1047 .
5 المصدر السابق ج 2 ص 278 ح 1048 .
الباب 12
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .




