مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 501

وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « انما ذلك اذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى ، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر [ منها ] (1) مراراً في مجلس واحد فكفارته واحدة » .

10 ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة )

[18615] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : « من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات » .

[18616] 2 أظنه يعني ( عليه السلام ) : إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار ، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، في مجلس واحد بلفظ واحد ، قال : « كفارة واحدة » .

قلت : ما ظنه كأنه في غير محله ، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته ، للأخبار الكثيرة ، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام ، وهو مع بعده لا بد منه .

11 ( باب أن المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفر )

[18617] 1 الصدوق في المقنع : فإن واقعها (1) من قبل أن يكفر ، لزمته كفارة اخرى .

____________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1037 .

2 المصدر السابق ج 2 ص 275 ح 1038 .

الباب 11

1 المقنع ص 118 .

(1) في نسخة : وان جامع .

الصفحة 387 من 501