وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « انما ذلك اذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى ، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر [ منها ] (1) مراراً في مجلس واحد فكفارته واحدة » .
10 ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة )
[18615] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : « من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات » .
[18616] 2 أظنه يعني ( عليه السلام ) : إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار ، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، في مجلس واحد بلفظ واحد ، قال : « كفارة واحدة » .
قلت : ما ظنه كأنه في غير محله ، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته ، للأخبار الكثيرة ، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام ، وهو مع بعده لا بد منه .
11 ( باب أن المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة اخرى ، ولم يحل له الوطء حتى يكفر )
[18617] 1 الصدوق في المقنع : فإن واقعها (1) من قبل أن يكفر ، لزمته كفارة اخرى .
____________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1037 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 275 ح 1038 .
الباب 11
1 المقنع ص 118 .
(1) في نسخة : وان جامع .




