مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 501

وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الصوم : « يصوم شهراً ، وليس عليه عتق ولا كفارة ، لأن مال المملوك لمولاه ، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من [ مال ] (1) مولاه ، الا ان يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوع له به من ماله ، فإن ذلك يجزىء عنه » .

[18610] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المملوك يظاهر ، قال : « عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق » .

[18611] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن حلف المملوك أو ظاهر ، فليس عليه الا الصوم فقط ، وهو شهران متتابعان » .

9 ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة )

[18612] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الكلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : « يكفر ثلاث مرات » .

[18613] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقضى أن عليه ثلاث كفارات .

[18614] 3 وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك .

____________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص 61 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .

الباب 9

1 نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 61 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1036 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 275 ح 1036 .

الصفحة 386 من 501