حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من شاء باهلته ، ليس في الأمة ظهار ، لأن الله عز وجل يقول : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ) (1) والأمة ليست بزوجة » .
[18607] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس بين الحر وامته ظهار » وساق مثله .
[18608] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والظهار في الأمة كالظهار في الحرة يعني اذا كانت زوجته (1) فأما من ظاهر من أمته ، فليس ذلك بظهار » قلت : هذا تقييد للخبر ، نظرا الى ما تقدم ، وعليه جماعة من القدماء ، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة ، وقال الشيخ في المبسوط (2) روى اصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وام الولد .
وعليه جل المتأخرين ، والمسألة في غاية الاشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه .
8 ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام )
[18609] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الظهار : « الحر والمملوك فيه سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر » .
____________________________
(1) المجادلة 58 : 3 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 276 ح 1041 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1041 .
(1) في المصدر : زوجة .
(2) المبسوط ج 5 ص 148 .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1052 .




