مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 501

حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من شاء باهلته ، ليس في الأمة ظهار ، لأن الله عز وجل يقول : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ) (1) والأمة ليست بزوجة » .

[18607] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس بين الحر وامته ظهار » وساق مثله .

[18608] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والظهار في الأمة كالظهار في الحرة يعني اذا كانت زوجته (1) فأما من ظاهر من أمته ، فليس ذلك بظهار » قلت : هذا تقييد للخبر ، نظرا الى ما تقدم ، وعليه جماعة من القدماء ، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة ، وقال الشيخ في المبسوط (2) روى اصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وام الولد .

وعليه جل المتأخرين ، والمسألة في غاية الاشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه .

8 ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام )

[18609] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الظهار : « الحر والمملوك فيه سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر » .

____________________________

(1) المجادلة 58 : 3 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 276 ح 1041 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1041 .

(1) في المصدر : زوجة .

(2) المبسوط ج 5 ص 148 .

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1052 .

الصفحة 385 من 501