مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 501

قيل : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة ؟ قال : « لا ، قد سقطت الكفارة » .

[18604] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها تطليقة ، قال : « إذا طلقها بطل الظهار » .

قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ، ما حاله ؟ قال : « هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها ، إذا أراد أن يواقعها كَفَّر ثم واقعها » قيل : فإن تركها حتى يحل (1) أجلها ، وتملك نفسها ، ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك ، هل تلزمه كفارة ظهار قبل أن يمسها ؟ قال : « لا ، لأنها قد بانت منه وملكت نفسها ، وهذا نكاح مجدّد » (2) .

[18605] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها لزمته (1) ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها ، وأراد [ الأوّل ] (2) أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة » .

7 ( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة ، زوجة كانت أو مملوكة )

[18606] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : ____________________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1050 .

(1) في المصدر : يخلو .

(2) في الطبعة الحجرية : مجرد ، وما أثبتناه من المصدر .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

(1) في الطبعة الحجرية : لزمتها ، وما أثبتناه من المصدر .

(2) أثبتناه من المصدر .

الباب 7

1 الجعفريات ص 115 .

الصفحة 384 من 501