4 ( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير )
[18599] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يكون الظهار بيمين » .
[18600] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « اذا حلفت في الظهار فليس بظهار » .
[18601] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس ، بشهادة شاهدين ، في غير يمين » .
5 ( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع )
[18602] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، قبل أن يدخل بها ، فقال : « لا يكون ظهار ولا ايلاء ، حتى يدخل بها » .
6 ( باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطء وجبت ، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب )
[18603] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الظهار ، متى تقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ، ____________________________
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 276 ح 1042 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1042 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1043 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1040 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1049 .




