مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 501

4 ( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير )

[18599] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يكون الظهار بيمين » .

[18600] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « اذا حلفت في الظهار فليس بظهار » .

[18601] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس ، بشهادة شاهدين ، في غير يمين » .

5 ( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع )

[18602] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ، قبل أن يدخل بها ، فقال : « لا يكون ظهار ولا ايلاء ، حتى يدخل بها » .

6 ( باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء ، وعدم استقرارها ، فإذا طلق سقطت ، فان راجع وأراد الوطء وجبت ، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب )

[18603] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الظهار ، متى تقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : « إذا أراد أن يواقع امرأته » ، ____________________________

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 276 ح 1042 .

2 المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1042 .

3 المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1043 .

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1040 .

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 278 ح 1049 .

الصفحة 383 من 501