[18595] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « انما الظهار أن تقول لامرأتك ، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين ، أو بحضرة شهود : اشهدوا انها عليّ كظهر أُمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا وكذا » .
[18596] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس (1) بشهادة شاهدين ، في غير يمين ، كما يكون الطلاق ، فما عدا هذا أو شيئاً منه ، فليس بظهار » .
3 ( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر )
[18597] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الظهار من كل ذات محرم ، أُم أو أخت أو عمة أو خالة ، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم ، إذا قال : لامرأته أنت عليّ كظهر أُمي ، أو أُختي ، أو خالتي ، أو عمتي ، فهذا هو الظهار » .
[18598] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار ) (1) ان يقول الرجل لامرأته ، أو ما ملكت يمينه : هي [ عليه ] (2) كظهر أُمه ، أو كظهر أُخته ، أو خالته ، أو عمته ، أو دايته ، فإن فعل ذلك ، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار » .
____________________________
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 276 ح 1042 .
4 المصدر السابق ج 2 ص 276 ح 1043 .
(1) المسيس : الجماع ( لسان العرب ج 6 ص 219 ) .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 275 ح 1039 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
(1) ليس في المصدر .
(2) أثبتناه من المصدر .




