مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 501

عن نكاح المكاتبة ، قال : « انكحها ، إن شئت » .

قال المؤلف : يعني بإذن السيد ، وإذنها إن كان العتق جرى عليها .

53 ( باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلّا أن يشتري بعين المال )

[17476] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « لو أن رجلاً سرق ألفاً فأصدقها امرأة ، واشترى (1) بها جارية ، كان الفرج حلالاً ، وعليه تبعة المال وهو آثم » .

[17477] 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سرق مالاً فاصدقه امرأة ، أو اشترى به جارية ، كان الفرج له حلالا ، وعليه تبعة المال واثمه » .

54 ( باب تحريم قذف العبيد والاماء ، وإن كانوا مجوساً )

[17478] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي قدف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة [ له ] (1) قذفت (2) مملوكة لها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتصبّر (3) لها ____________________________

الباب 53

1 الجعفريات ص 107.

(1) في المصدر : أو اشترى .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 850 .

الباب 54

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 460 ح 1626 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في الحجرية : قذف ، وما أثبتناه من المصدر .

(3) في الحجرية : فلتنصبن ، وما أثبتناه من المصدر .

الصفحة 38 من 501