عن نكاح المكاتبة ، قال : « انكحها ، إن شئت » .
قال المؤلف : يعني بإذن السيد ، وإذنها إن كان العتق جرى عليها .
53 ( باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلّا أن يشتري بعين المال )
[17476] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « لو أن رجلاً سرق ألفاً فأصدقها امرأة ، واشترى (1) بها جارية ، كان الفرج حلالاً ، وعليه تبعة المال وهو آثم » .
[17477] 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سرق مالاً فاصدقه امرأة ، أو اشترى به جارية ، كان الفرج له حلالا ، وعليه تبعة المال واثمه » .
54 ( باب تحريم قذف العبيد والاماء ، وإن كانوا مجوساً )
[17478] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي قدف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة [ له ] (1) قذفت (2) مملوكة لها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتصبّر (3) لها ____________________________
الباب 53
1 الجعفريات ص 107.
(1) في المصدر : أو اشترى .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 850 .
الباب 54
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 460 ح 1626 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في الحجرية : قذف ، وما أثبتناه من المصدر .
(3) في الحجرية : فلتنصبن ، وما أثبتناه من المصدر .




