مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 501

11 ( باب أنه يجوز أن يتزوج أُخت المختلعة قبل انقضاء العدة )

[18583] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة إلى أن قال وقد بانت منه [ وحلّت للأزواج ] (1) بعد انقضاء عدتها [ منه ] (2) ، فحل له أن يتزوج أُختها من ساعته » .

12 ( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة )

[18584] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى » .

13 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة )

[18585] 1 عوالي اللآلي : روي عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن حبيبة بنت سهل أخبرتها : أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج الى صلاة الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من هذه ؟ » فقالت : أنا حبيبة بنت سهل ، لا أنا ولا ثابت ، فلما جاء ثابت ، قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « هذه [ حبيبة ] (1) ذكرت ما شاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة : يا رسول الله كلما اعطاني عندي ، فقال ____________________________

الباب 11

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) أثبتناه من المصدر .

الباب 12

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1090 .

الباب 13

1 عوالي اللآلي ج 3 ص 392 ح 1 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 377 من 501