( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : وأما المباراة ، فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة ، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة ، تبرىء المرأة الزوج مما عليه ، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه اليها من المهر ، فيفترقان على تلك الحال ، وهي تطليقة بائنة (1) اذا افترقا » .
[18580] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً ، فأبغض كل واحد منهما صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما اعطاها » .
9 ( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة )
[18581] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، الا أنه لا رجعة له عليها » .
10 ( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة )
[18582] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل مطلقة متعة الا المختلعة » .
____________________________
(1) في المصدر : ثانية .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1016 .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1086 .
الباب 10
1 الجعفريات ص 113 .




