7 ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً ، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )
[18577] 1 الصدوق في المقنع ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل [ له ] (1) ما أخذ منها ، وإن كان أكثر مما اعطاها من الصداق ، وقد بانت منه وحلت للأزواج (2) بعد انقضاء عدتها ، وحل له أن يتزوج اختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شيء مما وهبتنيه ، فأنا املك ببضعك ، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين الى أن قال في المباراة إلا أنه يقول : « على أنك إن رجعت [ عليّ ] (3) في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك » .
[18578] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المباراة (1) فهو أن تقول لزوجها : طلقني (2) ولك ما عليك ، فيقول لها : على أنك إن رجعت في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك ، فيطلقها على هذا » .
8 ( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه )
[18579] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ____________________________
الباب 7
1 المقنع ص 117 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : للزواج .
(3) أثبتناه من المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
(1) في الطبعة الحجرية : « المبارئة » وما أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : أطلقني .
الباب 8
1 الجعفريات ص 113 .




