مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 501

7 ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً ، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )

[18577] 1 الصدوق في المقنع ، فإذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل [ له ] (1) ما أخذ منها ، وإن كان أكثر مما اعطاها من الصداق ، وقد بانت منه وحلت للأزواج (2) بعد انقضاء عدتها ، وحل له أن يتزوج اختها من ساعته ، ويقول : إن رجعت في شيء مما وهبتنيه ، فأنا املك ببضعك ، فإن هو راجعها رد عليها ما أخذ منها ، وهي على تطليقتين الى أن قال في المباراة إلا أنه يقول : « على أنك إن رجعت [ عليّ ] (3) في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك » .

[18578] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما المباراة (1) فهو أن تقول لزوجها : طلقني (2) ولك ما عليك ، فيقول لها : على أنك إن رجعت في شيء مما وهبته لي ، فأنا املك ببضعك ، فيطلقها على هذا » .

8 ( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه )

[18579] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ____________________________

الباب 7

1 المقنع ص 117 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : للزواج .

(3) أثبتناه من المصدر .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

(1) في الطبعة الحجرية : « المبارئة » وما أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : أطلقني .

الباب 8

1 الجعفريات ص 113 .

الصفحة 375 من 501