[18573] 5 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجىء من قبل الزوج ، فقد حل للزوج أن يأخذ منهما ما اتفقا عليه ، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً ، فأبغض كل واحد منها صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما اعطاها » .
[18574] 6 وعنه ( عليه السلام ) ، في حديث تقدم بعضه (1) : « وإن تعدت في القول ، وافتدت به منه من غير ضرر منه لها بما اعطاها وفوق ما اعطاها ، فذلك جائز » .
5 ( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة )
[18575] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة ، الا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلاً » .
6 ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً )
[18576] 1 دعائم الاسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الخلع والمباراة إلّا في طهر من غير جماع ، كما يكون الطلاق ، [ والتخيير ] (1) وبشهادة شاهدين عدلين » .
____________________________
5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 270 ح 1016 .
6 المصدر السابق ج 2 ص 270 ح 1014 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1086 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1015 .
(1) أثبتناه من المصدر .




