أمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق ، حين خالع زوجته حبيبة بين يديه ، وقال لها : « اعتدي » ثم التفت الى أصحابه ، وقال : « هي واحدة » .
4 ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ، ولا يجوز ذلك في المباراة )
[18569] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة الى أن قال فإذا قالت هذه المقالة ، فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق الى أن قال في المبارئة وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي اعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل » .
[18570] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ، ولم يجىء من قبل الزوج ، فقد حل للرجل أن يأخذ كل شيء ساقه اليها » .
[18571] 3 ورواه في موضع آخر : بهذا السند ، بزيادة تأتي .
[18572] 4 الصدوق في المقنع : وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهي أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأُوطئن فراشك غيرك ، ولأُدخلن بيتك من تكرهه ، ولا أُقيم حدود الله ، فاذا قالت هذا لزوجها ، فقد حل ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق الى أن قال في المبارئة ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها ، لأنها تعتدي (1) في الكلام .
____________________________
الباب 4
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
2 الجعفريات ص 108 .
3 المصدر السابق ص 113 .
4 المقنع ص 117 .
(1) في المصدر : تفتري وفي نسخة : تتعدى .




