2 ( باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختياراً )
[18566] 1 البحار ، عن اعلام الدين للديلمي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « أيما امرأة اختلعت من زوجها ، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتى إذا نزل بها ملك الموت ، قيل لها : أبشري بالنار ، فإذا كان يوم القيامة ، قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن اضر بامرأة حتى تختلع منه ، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه ، لم يرض الله [ عنه ] (1) بعقوبته دون النار ، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم » .
[18567] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخلع أن يتداعى الزوجان الى الفرقة ، من غير ضرر من الزوج بامرأته ، على أن تعطيه شيئاً من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئاً مما لها عليه ، فتبرئيه منه [ به ] (1) ، أو على غير ذلك ، [ وذلك ] (2) اذا لم تتعد في القول ، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما اعطاها » .
3 ( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق )
[18568] 1 عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ____________________________
الباب 2
1 البحار ج 104 ص 164 عن اعلام الدين ص 131 .
(1) أثبتناه من البحار .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 270 ح 1014 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) أثبتناه من المصدر .
الباب 3
1 عوالي اللآلي ج 3 ص 393 ح 6 .




