مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 501

كتاب الخلع والمباراة

1 ( باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج ، حتى تظهر الكراهة من المرأة )

[18563] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( عليهم السلام ) قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك أن تقول له امرأته : إني أخاف الا أُقيم حدود الله فيك ، فأنا أُعطيك كذا وكذا ، ويقول هو : وأنا أخاف أيضا الا أُقيم حدود الله فيك ، فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما . قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اذا قالت المرأة لزوجها : لا أُطيع لك امراً ، ولا أبر لك قسماً ، ولا اغتسل من جنابة ، ولأُوطئن فراشك ، ولأُدخلن عليك بغير اذنك . أو تقول من القول ما تتعدى فيه ، مثل هذا مفسراً أو مجملاً ، أو تقول : لا أُقيم حدود الله فيك ، جاز له أنه يخلعها على ما تراضيا عليه » .

[18564] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الخلع فلا يكون الا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا أطيع لك امراً ، ولأُوطئن فراشك ما تكرهه » .

[18565] 3 وقال أيضاً : « فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع ، اذا كان من المرأة وحدها فهو الا تطيعه ، وهو ما قال الله تبارك وتعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ ) (1) » الآية .

____________________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 269 ح 1013 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

3 المصدر السابق ص 32 .

(1) النساء 4 : 34 .

الصفحة 371 من 501