مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 501

له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها .

وإذا أراد أن يتزوج أُخت امرأته ، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ، ثم يتزوج أُختها .

والمتوفى عنها [ زوجها ] (3) تعتد حيث شاءت .

والمطلقة التي للزوج عليها رجعة ، لا تعتد الا في بيت زوجها ، وتراه ويراها ما دامت في العدة .

وعدة الأمة اذا كانت تحت الحر ، شهران وخمسة أيام .

وعدة المتعة خمسة وأربعون يوماً .

وعدة السبي استبراء الرحم .

فهذه وجوه العدة .

[18562] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « أُم الولد اذا مات عنها سيدها ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها » .

____________________________

(3) أثبتناه من المصدر .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1087 .

الصفحة 370 من 501