مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 501

51 ( باب أنّ من وطىء أمة ، أو باشرها بشهوة ، أو نظر إلى عورتها ، حرمت على أبيه وابنه )

[17471] 1 دعائم الإِسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لأبيه ولا لولده » .

[17472] 2 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كشف عن ساق جارية له ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : « لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك » .

[17473] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ( حمّاد بن عيسى ) (1) ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا جرّد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه » .

[17474] 4 وعن النّضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجرّدها ، لا يزيد على ذلك ، قال : « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها » .

52 ( باب حكم تزويج المكاتبة )

[17475] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ، أنه سئل ____________________________

الباب 51

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 234 ح 877 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 233 ح 876 .

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

(1) في الحجرية : حماد بن عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث : ج 2 ص 302 ) .

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

الباب 52

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 247 ح 994 .

(1) في المصدر : علي ( عليه السلام ) .

الصفحة 37 من 501