مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 501

والعدة الثانية اذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض ، واذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر ، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض ، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض ، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض ، فإنها تبين بالأشهر البيض ، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم .

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة ، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث .

والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها ، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت .

والمتوفى عنها زوجها الحامل ، تعتد بأبعد الأجلين ، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فلتتم أربعة أشهر وعشرا ، فإن مضى [ لها ] (1) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع ، فعدتها الى أن تضع .

والمطلقة وزوجها غائب عنها ، تعتد من يوم طلقها ، إذا شهد عندها شهود عدل (2) أنه طلقها في يوم معروف ، تعتد من ذلك اليوم ، فان لم يشهد عندها أحد ، ولم تعلم أي يوم طلقها ، تعتد من يوم يبلغها .

والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها .

والمتوفى عنها زوجها وهو غائب ، تعتد من يوم يبلغها .

والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها ، فلا عدة عليها ، فإن مات عنها ولم يدخل بها ، تعتد أربعة أشهر وعشراً .

والعدة على الرجال أيضاً إذا كان له أربع نسوة وطلق احداهن ، لم يحل ____________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : شاهدان عدلان .

الصفحة 369 من 501