مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 368 من 501

[18557] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : في حديث مضى في أبواب المتعة : « ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » .

وباقي الأخبار تقدم في أبواب المتعة .

45 ( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها ، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء ، وعدة الاماء )

[18558] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع » الخبر .

[18559] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت » .

[18560] 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات إلى أن قال والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها » .

46 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد )

[18561] 1 علي بن أبراهيم في تفسيره : العدة على اثنين وعشرين وجهاً : فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء ، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم .

____________________________

3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

الباب 45

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .

2 المصدر السابق ج 1 ص 130 .

3 الجعفريات ص 114 .

الباب 46

1 تفسير القمي ج 1 ص 78 .

الصفحة 368 من 501