مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 501

43 ( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن تزوج ، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس )

[18553] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وضعت أو اسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وصلحت (1) للأزواج » .

[18554] 2 وتقدم خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقوله : « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد ، فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر .

44 ( باب أن عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً )

[18555] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث في المتعة إلى أن قال : « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الأجل ، وعدتها حيضتان » .

[18556] 2 وعن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة قال : « ليس عليها منه عدة ، وعليها من غيره [ عدة ] (1) خمسة وأربعون يوماً » .

____________________________

الباب 43

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

(1) في المصدر : وحلّت .

2 تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .

الباب 44

1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .

2 المصدر السابق ص 31 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 367 من 501