43 ( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت ، جاز لها أن تزوج ، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس )
[18553] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وضعت أو اسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وصلحت (1) للأزواج » .
[18554] 2 وتقدم خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقوله : « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد ، فقد انقضى أجلها ، وجاز لها أن تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر » الخبر .
44 ( باب أن عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً )
[18555] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث في المتعة إلى أن قال : « ولا تحل لغيرك حتى ينقضي الأجل ، وعدتها حيضتان » .
[18556] 2 وعن محمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة قال : « ليس عليها منه عدة ، وعليها من غيره [ عدة ] (1) خمسة وأربعون يوماً » .
____________________________
الباب 43
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
(1) في المصدر : وحلّت .
2 تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 44
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .
2 المصدر السابق ص 31 .
(1) أثبتناه من المصدر .




