39 ( باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره )
[18545] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها اعلاج اغتصبوها نفسها ، قال علي ( عليه السلام ) : « لا حدَّ عليها لأنها مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين ، حتى تستبرىء بحيضة ، ثم أعدها على زوجها » ففعل عمر .
[18546] 2 وعن علي وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الجارية اذا فجرت : « تستبرىء » .
[18547] 3 الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن الحسن ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في المرأة الفاجرة ، هل يحل تزويجها ؟ قال : « نعم ، اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها ، باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » .
40 ( باب أن المشركة التي لها زوج ، اذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة )
[18548] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مشركة ، أسلمت ولها زوج مشرك ، قال : « إن اسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين ، وإن اسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب » .
____________________________
الباب 39
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
3 رسالة المتعة : وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 42 .
الباب 40
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 250 ح 945 .




