مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 501

[18541] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة ، شهران وخمسة أيام » الخبر .

[18542] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا زوج الرجل أُم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها ، رجعت الى سيدها ، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام ، ومن الطلاق حيضتين إن كانت تحيض ، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف » .

[18543] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام » .

قلت : ما في العنوان مطابق للاحتياط المطلوب في أمثال المقام ، والمشهور التفصيل بين الاماء ، فإن كانت أُم ولد لمولاها ، فعدتها كالحرة والا فالنصف ، جمعاً بين الأخبار وعليه فالخبر الأخير يحمل على التقية ، كما حمل كل ما دل على النصف عليها ، والأقوى هو المشهور .

38 ( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق ، على الأمة اذا وطئها سيدها ثم اعتقها ، وأرادت أن تزوج غيره ، وحكم ما لو مات في العدة )

[18544] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وابي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في حديث في أُم الولد : « وإن أعتقها اعتدت عدة المطلقة » .

____________________________

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1088 .

4 المصدر السابق ج 2 ص 317 ح 1193 .

5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

الباب 38

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1087 .

الصفحة 364 من 501