مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 501

وأربعون يوماً » .

[18536] 3 الصدوق في المقنع : وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض ، شهر ونصف .

36 ( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبداً )

[18537] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون تحت المملوك ، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة اذا كانت حرة » .

[18538] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « تعتد الحرة من زوجها العبد ، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر » .

37 ( باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام )

[18539] 1 الصدوق في المقنع ، وعدة الأمة اذا توفي عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشراً .

[18540] 2 وروي : شهران وخمسة أيام .

____________________________

3 المقنع ص 121 .

الباب 36

1 الجعفريات ص 114 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1088 .

الباب 37

1 المقنع ص 121 .

2 المصدر السابق ص 121 .

الصفحة 363 من 501