وأربعون يوماً » .
[18536] 3 الصدوق في المقنع : وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض ، شهر ونصف .
36 ( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كان زوجها عبداً )
[18537] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، الحرة تكون تحت المملوك ، فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة اذا كانت حرة » .
[18538] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « تعتد الحرة من زوجها العبد ، في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر » .
37 ( باب أن عدة الأمة من الوفاة ، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام )
[18539] 1 الصدوق في المقنع ، وعدة الأمة اذا توفي عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشراً .
[18540] 2 وروي : شهران وخمسة أيام .
____________________________
3 المقنع ص 121 .
الباب 36
1 الجعفريات ص 114 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1088 .
الباب 37
1 المقنع ص 121 .
2 المصدر السابق ص 121 .




