غائب ، فقضى القاضي بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين ، قال : « يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع الى زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني ان كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد » .
34 ( باب أن المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان جميعاً ، اجزأها عدة واحدة )
[18533] 1 الصدوق في المقنع : واذا نعي الى امرأة زوجها ، فاعتدت وتزوجت ، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير ، فانها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء .
35 ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حراً ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، فخمسة واربعون يوماً )
[18534] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة الى أن قال ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان ، لأن الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف » .
[18535] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة ____________________________
الباب 34
1 المقنع ص 120 .
الباب 35
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1088 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .




