مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 501

غائب ، فقضى القاضي بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين ، قال : « يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع الى زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني ان كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد » .

34 ( باب أن المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان جميعاً ، اجزأها عدة واحدة )

[18533] 1 الصدوق في المقنع : واذا نعي الى امرأة زوجها ، فاعتدت وتزوجت ، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير ، فانها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء .

35 ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حراً ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، فخمسة واربعون يوماً )

[18534] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة الى أن قال ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان ، لأن الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف » .

[18535] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة ____________________________

الباب 34

1 المقنع ص 120 .

الباب 35

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 288 ح 1088 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

الصفحة 362 من 501