المتوفى عنها زوجها المدخول بها ، صغيرة [ كانت ] (2) لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت ، تحيض أو لا تحيض » .
[18526] 2 الصدوق في المقنع : والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها الى ان قال وعدتها أربعة أشهر وعشر ، كعدة التي دخل بها .
32 ( باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية ، وجب على المرأة عدة الوفاة ، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها ، وحكم الموت في البائنة )
[18527] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وإن طلقها وهي حامل ، طلاقاً يملك فيه رجعتها ، ثم مات [ قبل أن تضع ] (1) استقبلت عدة المتوفى عنها زوجها ، ما لم تنقض عدتها » .
[18528] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرأة يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين ثم يموت ، قال : « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشراً وترث » .
[18529] 3 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وان طلق الرجل (1) امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلته (2) العدة من ____________________________
(2) أثبتناه من المصدر .
2 المقنع ص 120 .
الباب 32
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1076 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 المصدر السابق ج 2 ص 286 ح 1078 .
3 المصدر السابق ج 2 ص 288 .
(1) في نسخة : رجل .
(2) في المصدر : استقبلت .




