مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 501

[18515] 5 وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات ، عن ابن أسلم ، عن رجل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، وزاد في الحديث : « فقال : علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر ، في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه لها وعليها » .

[18516] 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام » .

27 ( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين : من الوضع ، وأربعة اشهر وعشر )

[18517] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها : « تعتد أبعد الأجلين ، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع ، تربصت حتى تضع » .

[18518] 2 السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين : إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع ، لم تنقض حتى تضع الحمل » .

____________________________

5 كتاب الغايات ص 88 .

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

الباب 27

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1076 .

2 اجوبة المسائل ص 49 .

الصفحة 357 من 501