سألته عن قول الله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) (1) قال : منسوخة نسختها آية ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) (2) ونسختها آية الميراث .
[18513] 3 وعن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : « اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فان الله شرط للنساء شرطاً ، وشرط عليهن شرطاً ، فلم يَجُر فيما شرط لهن ، ولم يَجُر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر ، إذ يقول : ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) (1) فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر ، [ في الايلاء ] (2) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد اذا مات زوجها أربعة أشهر [ وعشراً ] (3) فأخذ له منها عند موته ، ما أخذ منه لها في حياته » .
[18514] 4 ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه زاد بعد قوله « أكثر من أربعة أشهر في الإِيلاء » إلى آخره ، وزاد في آخره « عند ايلائه » ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر .
____________________________
(1) البقرة 2 : 240 .
(2) البقرة 2 : 234 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 122 ح 389 .
(1) البقرة 2 : ص 226 .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) أثبتناه من المصدر .
4 كتاب الغايات ص 87 .




