مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 501

زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها (1) فيه اعتدت منه ، وإن (2) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر ، لأن المتوفى عنها زوجها عليها احداد ، فلا تعتد من يوم مات ، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره ، لأنها تستقبل الإِحداد ، والمطلقة لا حداد عليها » .

25 ( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها )

[18502] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحاد (1) أن تمتشط (2) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين ، حتى تنقضي عدتها » الخبر .

[18503] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت في غير بيتها » .

[18504] 3 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تلبس الحاد ثياباً مصبغة ، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها ، ولا بأس أن تلبس ثوباً مصبوغاً بسواد » .

____________________________

(1) في الحجرية : « يطلقها » وما أثبتناه من المصدر .

(2) في الحجرية : « ولو » وما أثبتناه من المصدر .

الباب 25

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 291 ح 1094 .

(1) الحادّ بتشديد الدال : هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حادّ ، بغير هاء ، ومحدّة ( مجمع البحرين ج 3 ص 35 ) .

(2) في الحجرية : « تمشط » وما أثبتناه من المصدر .

2 المصدر السابق ج 2 ص 291 ح 1095 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 291 ح 1096 .

الصفحة 353 من 501