زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها (1) فيه اعتدت منه ، وإن (2) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر ، لأن المتوفى عنها زوجها عليها احداد ، فلا تعتد من يوم مات ، وإنما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره ، لأنها تستقبل الإِحداد ، والمطلقة لا حداد عليها » .
25 ( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة ، بترك الزينة والطيب ونحوها )
[18502] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحاد (1) أن تمتشط (2) أو تكتحل أو تختضب أو تتزين ، حتى تنقضي عدتها » الخبر .
[18503] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت في غير بيتها » .
[18504] 3 وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تلبس الحاد ثياباً مصبغة ، ولا تكتحل ولا تطيب ولا تتزين حتى تنقضي عدتها ، ولا بأس أن تلبس ثوباً مصبوغاً بسواد » .
____________________________
(1) في الحجرية : « يطلقها » وما أثبتناه من المصدر .
(2) في الحجرية : « ولو » وما أثبتناه من المصدر .
الباب 25
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 291 ح 1094 .
(1) الحادّ بتشديد الدال : هي المرأة الحزينة على زوجها التاركة للزينة لأجله فهي حادّ ، بغير هاء ، ومحدّة ( مجمع البحرين ج 3 ص 35 ) .
(2) في الحجرية : « تمشط » وما أثبتناه من المصدر .
2 المصدر السابق ج 2 ص 291 ح 1095 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 291 ح 1096 .




