مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 501

« أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض الى النساء ، واذا قلن صدقن اذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه » .

23 ( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر ، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت )

[18498] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها (1) فيه اعتدت منه ، وإن (2) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر .

[18499] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه ، وذلك أن الطلاق إنما يكون [ في ] (1) قبل العدة » .

24 ( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين )

[18500] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها ، من يوم يأتيها خبره » .

[18501] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والمطلقة يطلقها ____________________________

الباب 23

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1080 .

(1) في الحجرية : يطلقها ، وما أثبتناه من المصدر .

(2) في نسخة : ولو .

2 المصدر السابق ج 2 ص 288 ح 1085 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 24

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1079 .

2 المصدر السابق ج 2 ص 287 ح 1080 .

الصفحة 352 من 501