« أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض الى النساء ، واذا قلن صدقن اذا أتين بما يشبه ، وهذا أقل ما يشبه » .
23 ( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت ، لا من يوم يبلغها الخبر ، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت )
[18498] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ، إن علمت اليوم الذي طلقها (1) فيه اعتدت منه ، وإن (2) لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها » الخبر .
[18499] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه ، وذلك أن الطلاق إنما يكون [ في ] (1) قبل العدة » .
24 ( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر ، ولو كان بعد موته بسنين )
[18500] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها ، من يوم يأتيها خبره » .
[18501] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والمطلقة يطلقها ____________________________
الباب 23
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1080 .
(1) في الحجرية : يطلقها ، وما أثبتناه من المصدر .
(2) في نسخة : ولو .
2 المصدر السابق ج 2 ص 288 ح 1085 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 24
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 287 ح 1079 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 287 ح 1080 .




