مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 501

[18494] 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها ، وتنقلب الى أهلها إن شاءت .

21 ( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا اتت بفاحشة مبينة ، وتفسيرها )

[18495] 1 علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) (1) قال ( عليه السلام ) : « لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته ، وهي أيضاً لا يحل لها أن تخرج من بيته ، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو لتشرف على الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها ، فإن فعلت شيئاً من ذلك حل له أن يخرجها » .

22 ( باب أن المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان ، قبل قولها )

[18496] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » الخبر .

[18497] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ____________________________

2 المقنع ص 121 .

الباب 21

1 تفسير القمي ج 2 ص 374 .

(1) الطلاق 65 : 1 .

الباب 22

1 الجعفريات ص 114 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح 1113 .

الصفحة 351 من 501