19 ( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة ، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة ، ولا يجب عليها الحداد (*) )
[18490] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا إحداد في طلاق ، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت ، وتتعرض لزوجها ما كانت [ له ] (1) عليها رجعة ، وليس عليها إحداد ، انما الإِحداد على المتوفّى عنها زوجها » .
[18491] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة ، وإن طلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة ، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد انقضائها الا باذن منها » .
[18492] 3 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وتتشوف (1) المطلقة لزوجها وتتعرض له ، ما كانت له عليها رجعة » .
20 ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجباً بغير اذن ، وكذا في العدة البائنة واجباً وندباً )
[18493] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تحج المطلقة إن شاءت في عدتها » .
____________________________
الباب 19
(*) الحداد بكسر الحاء : حزن المرأة على زوجها ، وتركها الزينة ، ولبسها ثياب الحزن عليه ( مجمع البحرين ج 3 ص 35 والنهاية ج 1 ص 352 ) .
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 292 ح 1099 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 295 ح 1111 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 296 .
(1) تشوفت المرأة : تزينت ( لسان العرب ج 9 ص 185 ) وفي نسخة : لتشرف .
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 290 .




