47 ( باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئاً )
[17466] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو (1) أعتقها ، ثم قام عليه البائع [ في حال العتق ] (2) بالثمن ، فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق ) (3) الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له ، فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما » .
48 ( باب أنّ من زنى بأمة ثم اشتراها ، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه )
[17467] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئاً ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملاً بولد لا ( يلحق به ) (1) » .
____________________________
الباب 47
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 306 ح 1150 .
(1) في المصدر : و .
(2) أثبتناه من المصدر .
(3) في المصدر : أو أولد .
الباب 48
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 130 .
(1) في المصدر : ميراث له .




