مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 501

بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك اذا نظرت في ذلك لم تجد الاقراء الا ثلاثة أشهر ، فاذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مراراً ، وفي الشهر مرة ، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضاً مستقيماً ، فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين شهر ، وذلك القرء .

17 ( باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة ، فلا تخرج إلا باذن ، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة )

[18488] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها ، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها » .

18 ( باب وجوب النفقة والسكنى ، لذات العدة الرجعية لا البائنة )

[18489] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، كانت حاملاً أو غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة » .

____________________________

الباب 17

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1075 .

الباب 18

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1089 .

الصفحة 349 من 501