بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك اذا نظرت في ذلك لم تجد الاقراء الا ثلاثة أشهر ، فاذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مراراً ، وفي الشهر مرة ، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضاً مستقيماً ، فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين شهر ، وذلك القرء .
17 ( باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة ، فلا تخرج إلا باذن ، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة )
[18488] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها ، ولا تخرج منه حتى يخلوا أجلها » .
18 ( باب وجوب النفقة والسكنى ، لذات العدة الرجعية لا البائنة )
[18489] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، كانت حاملاً أو غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة » .
____________________________
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1075 .
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1089 .




