طاهراً من غير جماع ، بشهادة عدلين ، قال : « إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج » .
[18483] 4 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة » .
[18484] 5 وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون املك بنفسها ؟ قال : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت » .
[18485] 6 الصدوق في المقنع : فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث ، فقد بانت منه وحلت للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب .
16 ( باب أن المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة ، جاز لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر )
[18486] 1 العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث ربيعة الرأي وقد تقدم قال : قلت : إن أهل العراق يروون عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : « كذبوا قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها » .
[18487] 2 وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها ، وانما القرء ما ____________________________
4 تفسير العياشي ج 1 ص 115 ح 357 .
5 المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 358 .
6 المقنع ص 15 .
الباب 16
1 تفسير العياشي ج 1 ص 114 ح 351 .
2 المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 352 .




