الاقراء التي سمى الله في القرآن ، إنما هي (1) الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فحدثته بما قال ربيعة ، فقال : « كذب ولم يقل برأيه ، وإنما بلغه عن علي ( عليه السلام ) » فقلت : أصلحك الله ، أكان علي ( عليه السلام ) يقول ذلك ؟ قال : « نعم ، كان يقول إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فيجمعه ، فإذا حاضت (2) قذفته » الخبر .
15 ( باب أن المعتدة بالاقراء ، تخرج من العدة اذا دخلت في الحيضة الثالثة ، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيراً )
[18480] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت [ منه ] (1) ولا رجعة للمطلق عليها » .
[18481] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء ، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة ، وهو أحق برجعتها الى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً وإلا فلا » .
[18482] 3 العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته ____________________________
(1) في الحجرية : « هو » وما أثبتناه من المصدر .
(2) في الحجرية : « جاءت » وما أثبتناه من المصدر .
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح 1112 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 114 ح 351 .




