13 ( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة )
[18474] 1 الصدوق في المقنع : والمرأة اذا فسد حيضها فلا تحيض [ الا ] (1) في الأشهر أو السنين ، تطلق في غرة الشهرة ، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض .
14 ( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار )
[18475] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فاذا بلغ تمام حد القرء دفعته ، فكان الدفق لأول الحيض » .
[18476] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « القرء : الطهر ما بين الحيضتين » .
[18477] 3 العياشي في تفسيره قال : قال ابن مسكان : عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة اقراء ، وهي ثلاث حيض .
[18478] 4 وقال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر ، انما يقرأ فيه الدم حتى اذا جاء الحيض دفعتها .
[18479] 5 وعن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن ____________________________
الباب 13
1 المقنع ص 116 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 14
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح 1112 .
3 تفسير العياشي ج 1 ص 115 ح 353 .
4 المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 354 .
5 المصدر السابق ج 1 ص 114 ح 351 .




