مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 501

13 ( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة )

[18474] 1 الصدوق في المقنع : والمرأة اذا فسد حيضها فلا تحيض [ الا ] (1) في الأشهر أو السنين ، تطلق في غرة الشهرة ، وتعتد كما تعتد التي يئست من الحيض .

14 ( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار )

[18475] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم ، فاذا بلغ تمام حد القرء دفعته ، فكان الدفق لأول الحيض » .

[18476] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « القرء : الطهر ما بين الحيضتين » .

[18477] 3 العياشي في تفسيره قال : قال ابن مسكان : عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض يستقيم حيضها ثلاثة اقراء ، وهي ثلاث حيض .

[18478] 4 وقال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر ، انما يقرأ فيه الدم حتى اذا جاء الحيض دفعتها .

[18479] 5 وعن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن ____________________________

الباب 13

1 المقنع ص 116 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 14

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 296 ح 1112 .

3 تفسير العياشي ج 1 ص 115 ح 353 .

4 المصدر السابق ج 1 ص 115 ح 354 .

5 المصدر السابق ج 1 ص 114 ح 351 .

الصفحة 346 من 501